من دون العلم بها. وبعد تنجز التكليف في الاناء الكبير والثوب لا اثر للعلم الثاني بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير، لكون التكليف في الاناء الكبير منجزا بالعلم الأول، فلا اثر للعلم الثاني بالنسبة إليه، فيجرى الأصل في الاناء الصغير بلا معارض، فتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن الاناء الكبير والثوب وهو الملاقي بالكسر دون الاناء الصغير وهو الملاقى بالفتح.
وأما ما ذكرناه في الدورة السابقة - من أن العلم الاجمالي الأول ينحل بالعلم الثاني ويخرج الملاقي بالكسر من أطرافه، فيكون الشك في نجاسته شكا في نجاسة جديدة غير ما هو المعلوم بالاجمال، فيجري فيه الأصل بلا معارض - ففيه ان الملاقي بالكسر وهو الثوب في مفروض المثال لم يخرج من أطراف العلم الاجمالي الثاني، إذ المفروض حدوث العلم بالملاقاة مقارنا لحدوث العلم الاجمالي الثاني، فيكون العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير في مفروض المثال علما إجماليا بنجاسة الثوب والاناء الصغير أو الاناء الكبير، غاية الامر ان الشك في نجاسة الثوب ناشئ من الشك في نجاسة الاناء الصغير، وهو لا يوجب خروج الثوب عن أطراف العلم الاجمالي الثاني، بعد كون العلم بالملاقاة حادثا حين حدوث العلم الاجمالي الثاني. وحيث إن التكاليف بالنسبة إلى الاناء الكبير قد تنجز بالعلم الاجمالي الأول، ولا مجال لجريان الأصل فيه، فيجري الأصل في الاناء الصغير بلا معارض.
فتحصل ان ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من تثليث الأقسام صحيح تام، فالامر دائر بين وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر كما في المسألة الأولى، ووجوب الاجتناب عن الملاقى والملاقي معا كما في المسألة الثانية ووجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح عكس المسألة الأولى كما في المثال المذكور.