بالكسر أو شئ آخر، ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذلك الشئ قبل الملاقاة، ولو مع العلم بأن نجاسة الملاقي بالكسر على تقدير تحققها ناشئة من الملاقاة لا غير، كما لو علم يوم السبت إجمالا بنجاسة الثوب أو الاناء الكبير، ثم علم يوم الأحد بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير يوم الجمعة وبملاقاة الثوب للاناء الصغير في ذلك اليوم، فان نجاسة الثوب ولو مع عدم احتمالها من غير ناحية الملاقاة قد تنجزت بالعلم الاجمالي الحادث يوم السبت لتساقط الأصلين في طرفيه للمعارضة، فيجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وهو الثوب والاناء الكبير. وأما الملاقى بالفتح وهو الاناء الصغير، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، لكون الشك فيه شكا حادثا بعد تنجز التكليف في الاناء الكبير والثوب.
هذا وقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم تمامية ما ذكره من وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح في المورد الثاني أيضا، لأن التنجيز يدور مدار العلم الاجمالي حدوثا وبقاء، فالعلم الاجمالي الحادث يوم السبت في المثال وان أوجب تنجز التكليف بالنسبة إلى الثوب والاناء الكبير، الا انه بعد حدوث العلم الاجمالي يوم الأحد بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير، ينحل العلم الأول بالثاني، فيكون الشك في نجاسة الثوب شكا في حدوث نجاسة أخرى غير ما هو معلوم اجمالا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، لخروجه عن أطراف العلم الاجمالي بقاء.
ولكن التحقيق تمامية ما ذكره (ره) من وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح في هذا المورد، وذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أن مناط التنجيز هو العلم الاجمالي لا النجاسة بوجودها الواقعي، ولو لم يعلم بها المكلف، فنجاسة الاناء الصغير على تقدير تحققها واقعا مما لا اثر لها