بحاله ولم يتبدل، غاية الامر انه النضم إليه علم آخر وهو العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر. والعلم الثاني مما لا يترتب عليه التنجيز لتنجز التكليف في أحد طرفيه بمنجز سابق، وهو العلم الأول، فيجرى الأصل في طرفه الآخر بلا معارض، وهو الملاقي بالكسر. وكذا الحال في المثال الذي ذكرناه في الدورة السابقة، فإنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل في أحد الإناءين الصغيرين لتنجز التكليف في الاناء الكبير وأحد الصغيرين بالعلم الأول فيجرى الأصل في الاناء الصغير الآخر بلا معارض.
بقي الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من تثليث الأقسام وانه قد يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر كما في المسألة الأولى وقد يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقي كما في المسألة الثانية، وقد يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح وذكر لذلك موردين:
(المورد الأول) - ما إذا علم بالملاقاة ثم علم اجمالا بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر، ولكن كان الملاقى بالفتح حين حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء، فإنه حينئذ تقع المعارضة بين جريان الأصل في الملاقي بالكسر وجريانه في الطرف الآخر، ويسقطان فيجب الاجتناب عنهما. وأما الملاقى بالفتح فلا يكون مجرى للأصل بنفسه، لخروجه عن محل الابتلاء، فإنه لا يترتب عليه اثر فعلي ويعتبر في جريان الأصل ترتب اثر عملي فعلي، فإذا رجع الملاقى بالفتح بعد ذلك إلى محل الابتلاء، لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم ابتلائه بالمعارض، لسقوط الأصل في الطرف الآخر قبل رجوعه إلى محل الابتلاء، فيكون حال الملاقى بالفتح في هذا الفرض حال الملاقى بالكسر في المسألة الأولى من حيث كون الشك فيه شكا في حدوث تكليف جديد يرجع فيه إلى الأصل.