هذا والتحقيق عدم تمامية ما أفاده (ره) لأن الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع من جريان الأصل فيه، إذا كان له اثر فعلي، والمقام كذلك، فان الملاقى بالفتح وان كان خارجا عن محل الابتلاء، إلا أنه يترتب على جريان أصالة الطهارة فيه اثر فعلي، وهو الحكم بطهارة ملاقيه فمجرد الخروج عن محل الابتلاء أو عن تحت القدرة غير مانع عن جريان الأصل، كما إذا غسل ثوب متنجس بماء مع القطع بطهارته أو مع الغفلة عن طهارته ونجاسته، ثم انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء، ثم شك في طهارته فلا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه، لترتيب الحكم بطهارة الثوب المغسول به. وكذلك لو كان ماء نجسا، فلاقاه ثوب حين الغفلة عن نجاسته، ثم انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء، فشككنا في طهارته قبل ملاقاة الثوب لاحتمال وصول المطر إليه أو اتصاله بالجاري أو الكر، فإنه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة فيه لترتيب الحكم بنجاسة الثوب عليه مع أن المستصحب خارج عن محل الابتلاء أو معدوم. والمقام من هذا القبيل، فان الملاقى بالفتح وان كان خارجا عن محل الابتلاء، إلا أنه لا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه في نفسه لترتيب الحكم بطهارة ملاقيه، إلا ان العلم الاجمالي بنجاسة أو نجاسة الطرف الآخر يمنع من الرجوع إلى الأصل في كل منهما، فيجب الاجتناب عنهما. وأما الملاقي بالكسر فحكمه من حيث جريان الأصل فيه وعدمه على التفصيل الذي تقدم في المسائل الثلاث. وملخصه انه كان العلم بالملاقاة بعد العلم الاجمالي، فلا مانع من جريان الأصل فيه كما في المسألة الأولى، وان كان قبله فالعلم الاجمالي مانع من جريان الأصل فيه. وكلام صاحب الكفاية (رحمه الله) مفروض على الثاني فراجع.
(المورد الثاني) - ما لو تعلق العلم الاجمالي أولا بنجاسة الملاقي