فانا نعلم إجمالا بأن هذا الملاقي نجس، أو ان هذا الماء حرام، وبعد تساقط الأصلين يكون العلم الاجمالي بالنسبة إلى الملاقي بالكسر أيضا منجزا، فيجب الاجتناب عنه أيضا في هذا الفرض.
و (أما المسألة الثانية) وهي ما إذا حصلت الملاقاة وعلم بها، ثم حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي أو شئ آخر، فهي تتصور على صورتين:
(الصورة الأولى) - ما إذا كان زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعا، وزمان نجاسة ملاقيه متحدا. و (بعبارة أخرى) كان زمان المعلوم بالاجمال وزمان الملاقاة واحدا، كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء، وعلمنا اجمالا بوقوع نجاسة فيه أو في اناء آخر. (الصورة الثانية) - ان يكون زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعا سابقا على زمان نجاسة الملاقي بالكسر. و (بعبارة أخرى) كان زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة. كما إذا علمنا يوم السبت بأن أحد هذين الإناءين كان نجسا يوم الخميس، ولاقى أحدهما الثوب يوم الجمعة.
(اما الصورة الأولى) - فقد وقع الخلاف بينهم في وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها وعدمه، فاختار شيخنا الأنصاري (ره) وتبعه المحقق النائيني (ره) عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، بدعوى ان الأصل الجاري في الملاقى بالكسر متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح، إذ الشك في نجاسة الملاقى ناشئ عن الشك في نجاسة ما لاقاه، ولا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقى إلا بعد سقوط الأصل فيما لاقاه. وبعد سقوطه للمعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر يجري الأصل في الملاقى بالكسر بلا معارض.
وذهب صاحب الكفاية (ره) إلى وجوب الاجتناب من الملاقى بالكسر باعتبار ان العلم الاجمالي كما تعلق بالنجاسة المرددة بين الملاقى بالفتح والطرف