اكراها، لان وجوب القضاء مترتب على عنوان الفوت بما هو فوت، لا بما هو فعل للمكلف، ولذا يجب القضاء فيما إذا لم يكن الفوت مستندا إلى المكلف أصلا (الثاني) - ان يكون في رفعه منة علي الأمة، فلا يرتفع به ضمان الاتلاف المتحقق بالاضطرار أو الاكراه، لان دفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك وان كان فيه منة على المتلف، وكذا لا يرفع به صحة بيع المضطر، فان رفعها خلاف الامتنان.
(الامر السادس) - لاخفاء في أن البراءة العقلية تختص بموارد الشك في التكاليف الالزامية، ولا تجرى في موارد الشك في التكاليف غير الالزامية، لان ملاكها قبح العقاب بلا بيان، والتكليف غير الإلزامي مما لا عقاب في مخالفة مقطوعه، فكيف بمشكوكه. واما البراءة الشرعية ففي اختصاصها بموارد الشك في التكاليف الالزامية خلاف بينهم. و التحقيق ان يفصل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، وموارد الشك في التكاليف الضمنية، ويلتزم بجريانها في الثانية دون الأولى. والوجه في ذلك أن المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع، ومن لوازم رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط، لتضاد الاحكام ولو في مرحلة الظاهر على ما تقدم بيانه. وهذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، إذ لو شككنا في استحباب شئ لا اشكال في استحباب الاحتياط، فانكشف ان التكليف المحتمل غير مرفوع في مرحلة الظاهر، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع واما التكاليف الضمنية فالامر بالاحتياط عند الشك فيها وان كان ثابتا، فيستحب الاحتياط باتيان ما يحتمل كونه جزء لمستحب، الا ان اشتراط هذا المستحب به مجهول، فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع، و الحكم بعدم الاشتراط في مقام الظاهر.