أحد على ترك بيع داره مثلا، لا يمكن الحكم بحصول النقل والانتقال، إذ مفاد الحديث رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه، لا اثبات حكم له، وكذا الحال لو أكره على ايقاع معاملة فاسدة في نفسها، فإنه لا يمكن الحكم بترتب الأثر على هذه المعاملة الفاسدة لحديث الرفع، فإنه أيضا يرجع إلى الاكراه على ترك المعاملة الصحيحة، ولا اثر لترك المعاملة الصحيحة ليرفع بحديث الرفع (وبعبارة أخرى) واضحة كل ما كان صحيحا ونافذا في نفسه من المعاملات يرتفع عنه حكمه وأثره إذا وقع مكرها عليه. واما ما كان فاسدا في نفسه، فلا يترتب عليه الحكم بالصحة إذا وقع عن اكراه.
(الامر الرابع) - انه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للشئ بالعناوين المذكورة في نفس الحديث، كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان السجدة في الصلاة، وكوجوب الدية المترتب على قتل الخطأ. والسر في ذلك أن مفاد الحديث كون طروء هذه العناوين موجبا لارتفاع الحكم الثابت للشئ في نفسه فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين، إذ ما يكون موجبا لثبوت حكم لا يعقل ان يكون موجبا لارتفاعه. ولعل هذا واضح.
(الامر الخامس) - انه يعتبر في شمول حديث الرفع امر ان: (الأول) - ان يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف بما هو فعل المكلف، فلا يرفع به مثلا النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة، فإذا لاقى جسم طاهر بدن الانسان المتنجس اضطرارا أو اكراها، لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقى لحديث الرفع، لان تنجس الملاقى لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف، بل هو مترتب على نفس الملاقاة، وان فرض تحققها بلا استناد إلى المكلف. فلا وجه لما افاده المحقق النائيني (ره) من أن ذلك خارج عن حديث الرفع بالاجماع وكذا لا يرفع بحديث الرفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطرارا أو