شيئا ثقيلا ليصح تعلق الرفع به، ويكون رفعه امتنانا على الأمة. ومن الظاهر أن الثقيل هو الفعل لا الحكم، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلا على المكلف، وانما سمي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك. (وبالجملة) الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام، لا مجرد إنشاء الوجوب والحرمة الصادر من المولى. وعليه فلا بد من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم.
وفيه ان الثقل وان كان في متعلق التكليف لا في نفسه، إلا أنه صح إسناد الرفع إلى السبب بلا عناية، وصح أيضا اسناده إلى الأثر المترتب عليه، فصح أن يقال رفع الالزام أو رفع المؤاخذة، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم، باعتبار كونه سببا لوقوع المكلف في كلفة وثقل.
(الرابع) - أن الرفع والوضع متقابلان، ويتواردان على مورد واحد ومن الظاهر أن متعلق الوضع هو الفعل، باعتبار أن التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك على ذمة المكلف في عالم الاعتبار والتشريع. وعليه فيكون متعلق الرفع أيضا هو الفعل لا الحكم.
وفيه انه انما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمة المكلف. وأما إذا كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم، وظاهر الحديث الشريف ان ظرف الرفع هو الاسلام بقرينة قوله صل الله عليه وآله: (رفع عن أمتي) فإنه قرينة على أنه رفع التسعة في الشريعة الاسلامية (1).