قادر على اعطاء مقدمات العلم الوجداني لعباده، فمع عدم الاعطاء صح اسناد الحجب إليه تعالى، فصح الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية كحديث الرفع.
ومما استدل به على البراءة روايات الحل، وهي أربع على ما تفحصناه عاجلا (الأولى) - موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(سمعته يقول كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته، ولعله سرقة، أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة).
(الثانية) - رواية عبد الله بن سليمان، قال: (سأت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن - إلى أن قال - سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه من قبل نفسك).
(الثالثة) - رواية معاوية بن عمار، وهي متحدة مع الرواية الثانية من حيث المضمون، بل من حيث الألفاظ الا اليسير، فراجع الجوامع. ويحتمل ان تكونا رواية واحدة، فان عبد الله بن سليمان رواها عن أبي جعفر عليه السلام ومعاوية بن عمار رواها عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام، فيحتمل ان يكون المراد من بعض أصحابنا في كلام معاوية بن عمار هو عبد الله بن سليمان، فتكونان رواية واحدة.
(الرابعة) - رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه).
هذه هي الروايات الواردة في الباب. وقد استدل شيخنا الأنصاري (رحمه الله) على البراءة في الشبهة الحكمية برواية عبد الله بن سليمان ورواية