إذا المراد حينئذ أن الأشياء كلها على الإباحة، حتى تستبين اي تتفحص وتستكشف أنت حرمتها، أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص واستكشاف، ولا يلزم تخصيص في الموثقة على هذا المعنى، لأن البينة المصطلحة والاقرار وحكم الحاكم والاستصحاب وغيرها من الأدلة كلها داخل في البينة بهذا المعنى.
هذا كله على تقدير تسليم دلالة الموثقة على أصالة الإباحة في مشكوك الحرمة، ويمكن ان يقال انها أجنبية عنها بالكلية، لان الأمثلة المذكورة فيها كلها من قبيل الشبهة الموضوعية، وليست الحلية في شئ منها مستندة إلى أصالة البراءة وأصالة الحل، فإنها في الثوب والعبد مستندة إلى اليد، وهي من الامارات، وفي المرأة مستندة إلى الاستصحاب، اي أصالة عدم تحقق الرضاع بينهما، فإنه امر حادث مسبوق بالعدم. هذا عند احتمال كونها أختا له من الرضاعة، وكذا الحال عند احتمال كونها أختا له من النسب، فان مقتضى الأصل عدم كونها أختا له بناء على ما قويناه في محله من جريان الأصل في الاعدام الأزلية، وعليه فلا يخلو الامر في قوله عليه السلام (كل شئ حلال) من أوجه ثلاثة:
1 - ان يكون المراد منه هو خصوص الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة الإباحة، مثل اليد والاستصحاب ونحوهما كما تقدم.
2 - ان يكون المراد منه خصوص الحلية المجعولة للشاك المعبر عنها بأصالة الإباحة.
3 - ان يكون المراد منه معناها اللغوي، وهو الارسال وعدم التقييد في مقابل المنع والحرمان، وهو أعم من الحلية المستفادة من الدليل والحلية المستندة إلى أصالة الحل، ودلالة الموثقة على أصالة الحل متوقفة على ظهورها في