القضاء مرفوعا بحديث الرفع لا محالة، فيكون العمل معه صحيحا، إذ لا نعني بالصحة الا اسقاط القضاء، فثبت كون العمل الفاقد للجزء أو الشرط اضطرارا صحيحا وهو المدعى.
(قلت) وجوب القضاء انما هو من آثار الفوت، ولا يرتفع بالاضطرار أو الاكراه في الوقت على ما سيجئ الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى. ومن هنا لم يشك أحد في وجوب القضاء فيما إذا اضطر إلى ترك الواجب في الوقت رأسا أو اكراه عليه، فمع الاخلال بالجزء أو الشرط للاضطرار أو الاكراه لا يكون القضاء ساقطا، ليستكشف بسقوطه صحة الفاقد.
(ان قلت): ان ما ذكر من البيان جار بالنسبة إلى ما لا يعلمون أيضا، فإذا لم يعلم المكلف بجزئية شئ أو شرطيته للصلاة (مثلا) ارتفع التكليف المتعلق بالمجموع بحديث الرفع، والتكليف المتعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل.
(قلت): كلا، لأن المكلف يعلم اجمالا بثبوت التكليف مرددا بين ان يكون متعلقا بخصوص المتيقن من الاجزاء والشرائط، وأن يكون متعلقا بالزائد عليه، فإذا ارتفع تعلقه بالزائد تعبدا لحديث الرفع، بقي عليه امتثال التكليف بالمتيقن، ولا وجه لرفع اليد عن التكليف بالمعلوم برفع التكليف عن المشكوك فيه. وهذا بخلاف صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو الاكراه عليه، إذ يحتمل فيها عدم التكليف رأسا، وليس التكليف بالفاقد الا مجرد احتمال.
ثم انه لا يترتب على شمول حديث الرفع لمورد الا رفع التكليف أو الوضع الثابت في هذا المورد في نفسه، فالاكراه على فعل محرم في نفسه يرفع حرمته والاكراه على معاملة يرفع نفوذها وتأثيرها، فلو فرض ان المكره عليه مما لا اثر له في نفسه، فلا يشمله حديث الرفع ولا يترتب على شموله اثر، فإذا اكراه