التكليف - وهو الكلي - لم يتعلق به الاضطرار، فالاتيان بالناقص - مع التمكن من الاتيان بفرد تام من حيث الاجزاء والشرائط - لا يكون مجزيا، نعم لو كان الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط مستوعبا لتمام الوقت، سقط التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على المضطر إلى تركه لا محالة. وهل يجب الاتيان بغير ما اضطر إلى تركه من الاجزاء والشرائط أم لا؟ ربما يقال بالوجوب، نظرا إلى أن المرفوع بحديث الرفع انما هو خصوص الامر الضمني المتعلق بالمضطر إليه فيبقى الامر المتعلق بغيره على حاله. (وبعبارة أخرى) المرفوع انما هو خصوص جزئية المضطر إليه أو شرطيته واما غيره فباق بجزئيته أو شرطيته، فلا موجب لرفع اليد عن وجوبه، ولكن التحقيق عدم الوجوب الا بدليل من الخارج، لان الامر الضمني تابع حدوثا وبقاء لأصل التكليف المتعلق بالمجموع، كما أن الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي كالجزئية والشرطية تابع لمنشأ الانتزاع، وهو أصل التكليف المتعلق بالمجموع والمقيد، فإذا ارتفع التكليف بالمجموع للاضطرار كان التكليف ببقية الاجزاء والشرائط محتاجا إلى دليل آخر، فإذا اضطر المكلف إلى ترك القراءة مثلا في تمام الوقت، كان التكليف بالصلاة مع القراءة ساقطا لحديث الرفع، ووجوب الصلاة بغير القراءة يحتاج إلى دليل آخر، ولا يكفيه حديث الرفع إذ مفاده رفع التكليف المتعلق بالمجموع. واما ثبوت التكليف لغيره الفاقد للقراءة، فحديث الرفع أجنبي عنه، فلا بد من التماس دليل آخر. نعم يمكن دعوى وجوب الدليل في خصوص باب الصلاة من جهة ان الصلاة لا تسقط بحال على ما هو مستفاد من الروايات، دون غيرها من العبادات.
(ان قلت) - ان من آثار الاخلال ببعض ما اعتبر في الواجب جزء أو شرطا وجوب قضائه بعد الوقت، فإذا تحقق الاخلال اضطرارا كان وجوب