يعم الأحكام الوضعية، كما لا اختصاص له بمتعلقات الاحكام، بل يشمل الموضوعات أيضا، فان فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف قد يقع موضوعا له كالافطار في نهار شهر رمضان، فإنه متعلق للحرمة وموضوع لوجوب الكفارة أيضا، فإذا اضطر المكلف إليه أو أكره عليه، لا يترتب عليه وجوب الكفارة كما لا تتعلق به الحرمة، لكونه مرفوعا في عالم التشريع، نعم في طر والاضطرار أو غيره من العناوين المذكورة في الحديث على متعلق التكليف تفصيل لا بد من التعرض له، وهو ان متعلق التكليف ان كان هو الكلي الساري كما في المحرمات المنحلة إلى احكام عديدة بتعدد الافراد، فطروء أحد هذه العناوين على فرد من الطبيعة لا يوجب الا سقوط التكليف المتعلق بهذا الفرد، فان الاضطرار إلى اكل حرام معين لا يوجب رفع الحرمة عن اكل غيره، وكذا الاكراه على ارتكاب فرد من الحرام لا يوجب إلا رفع الحرمة عنه دون غيره من افراد الحرام. وهذا ظاهر. واما ان كان متعلق التكليف هو الكلي على نحو صرف الوجود كما في التكاليف الايجابية فطروء أحد هذه العناوين على فرد من ذلك الكلي لا اثر له في ارتفاع الحكم أصلا، إذ ما طرأ عليه العنوان وهو الفرد لا حكم له على الفرض، وما هو متعلق التكليف وهو الطبيعي لم يطرأ عليه العنوان، فإذا اضطر المكلف إلى ترك الصلاة في جزء من الوقت، لا يسقط عنه وجوب طبيعي الصلاة المأمور بها في مجموع الوقت. نعم لو اضطر إلى ترك الصلاة في تمام الوقت أو في خصوص آخره فيما إذا لم يأت بها قبل ذلك، كان التكليف ساقطا لا محالة.
هذا كله في التكاليف الاستقلالية، وكذا الحال في التكاليف الضمنية فلو اضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط في فرد مع تمكنه منه في فرد آخر لا يرتفع به التكليف الضمني المتعلق بهذا الجزء أو الشرط لما تقدم من أن متعلق