إذ الممكن لا ينقلب إلى الواجب بعد حدوثه، بل باق على إمكانه. والممكن محتاج إلى المؤثر دائما. وعليه فالرفع أيضا يزاحم المقتضي في تأثيره في الأكوان المتجددة. وهذا هو الدفع. نعم على القول بكفاية علة الحدوث في البقاء، وان المعلول في بقائه مستغن عن المؤثر، كان الرفع مغايرا للدفع، لكنه باطل على ما ذكر في محله.
هذا ملخص كلامه (ره)، وهو وان كان صحيحا في نفسه، فان الممكن يحتاج إلى المؤثر حدوثا وبقاء على ما تقدم تحقيقه في بحث الضد، إلا أنه بحث فلسفي لا ربط له بالمقام، ولا يفيد في دفع الاشكال، لأن احتياج الممكن إلى المؤثر حدوثا وبقاء وكون اعدام الشئ الموجود أيضا منعا عن تأثير المقتضي لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع والدفع لغة، لامكان ان يكون الرفع موضوعا لخصوص المنع عن تأثير المقتضى بقاء، بعد فرض وجود المقتضى وحدوثه، والدفع موضوعا للمنع عن التأثير حدوثا. و (بالجملة) ما ذكره بحث فلسفي لا ربط له بالبحث اللغوي ومفهوم اللفظ.
والتحقيق ان يجاب عن هذا الاشكال بأحد وجهين: (أحدهما) - ان يقال ان إطلاق الرفع في الحديث الشريف انما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة ولو بنحو الموجبة الجزئية. ويستظهر ذلك من اختصاص الرفع في الحديث بالأمة.
(ثانيهما) - ان يكون اطلاق الرفع في الحديث بنحو من العناية، باعتبار انه وان وضع لإزالة الشئ الموجود الا انه صح استعماله فيما إذا تحقق المقتضي مع مقدمات قريبة، لوجود الشئ فزاحمه مانع عن التأثير، مثلا إذا تحقق المقتضي لقتل شخص ووقع تحت السيف، فعفى عنه أو حدث مانع آخر عن قتله، صح ان يقال عرفا ارتفع عنه القتل، فيمكن ان يكون استعمال الرفع