أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) خصوص الحكم أو ما يعمه، فان الموصول على كل من التقديرين يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية. أما على التقدير الثاني فواضح، إذ المراد من الموصول حينئذ أعم من الحكم المجهول والموضوع المجهول. واما على التقدير الأول، فلان مفاد الحديث حينئذ أن الحكم المجهول مرفوع، وإطلاقه يشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم عدم وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية، أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية، واما لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف في الخارج، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف، بأن لا يعلم أن شرب هذا المائع مثلا شرب خمر أو شرب ماء، فلا يتم الاستدلال به للمقام، لاختصاص الحديث حينئذ بالشبهة الموضوعية، لان ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصا بما إذا كان الفعل بنفسه مجهولا لا بحكمه، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولا. وربما يقال بان المراد من الموصول هو الفعل الخارجي ويستشهد له بأمور:
(الأول) - وحدة السياق، لان المراد بالوصول في بقية الفقرات هو الفعل الذي لا يطيقون، والفعل الذي يكرهون عليه، والفعل الذي يضطرون إليه، إذ لا معنى لتعلق الاكراه والاضطرار بالحكم، فيكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) أيضا هو الفعل بشهادة السياق.
وفيه ان الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشئ، ولذا يقال ان الموصول من المبهمات، وتعريفه انما هو بالصلة، فكأنه صل الله عليه وآله قال رفع الشئ الذي لا يعلم، والشئ الذي