لا يطيقون، والشئ المضطر إليه، وهكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى واحد. غاية الامر ان الشئ المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الافعال الخارجية وكذا الشئ المكره عليه بخلاف الشئ المجهول فإنه ينطبق على الحكم أيضا. والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول، كي يضر بوحدة السياق، فان المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثة، وما ترك عمرو فهو لوارثه، وما ترك خالد فهو لوارثة - شئ واحد فوحدة السياق محفوظة.
ولو كان هذا المفهوم منطبقا على الدار في الجملة الأولى، وعلى العقار في الثانية، وعلى الأشجار في الثالثة فلا شهادة لوحدة السياق على أن متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد. والمقام من هذا القبيل بعينه.
(الثاني) - أن إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، والى الفعل مجازي، إذ لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع فلو أريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل، كان الاسناد في الجميع مجازيا.
وأما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون، كان الاسناد بالإضافة إليه حقيقيا. وهذا المقدار وإن لم يكن فيه محذور، إذ لا مانع من الجمع بين اسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقية والمجاز بأن يكون بعضها حقيقيا وبعضها مجازيا، إلا أن الرفع في الحديث قد أسند باسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الأمور المذكورة فيه، وهو عنوان التسعة، والأمور المذكورة بعده معرف له وتفصيل لا جماله، فلزم ان يكون إسناد واحد حقيقيا ومجازيا بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه، وهو غير جائز.
وفيه (أولا) - أنه يتم لو أريد بالرفع الرفع التكويني، لأن إسناد الرفع