حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازيا لا محالة، إذ الفعل متحقق خارجا، ولا يكون منتفيا حقيقة ليكون إسناد الرفع إليه حقيقيا. وأما إن أريد به الرفع التشريعي، بمعنى عدم كون الفعل موردا للاعتبار الشرعي. و (بعبارة أخرى) الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئا من مصاديق ما هو من مصاديقه تكوينا، كما في جملة من موارد الحكومة، كقوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد والولد) فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضا حقيقيا، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقيا، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في (ما لا يعلمون) الحكم أو الفعل الخارجي.
و (ثانيا) - أنه لو سلمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازيا لا حقيقيا ومجازيا، وذلك لأن إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث وإن كان حقيقيا، والى بعض آخر مجازيا إلا ان ذلك بحسب اللب والتحليل والميزان في كون الاسناد حقيقيا أو مجازيا انما هو الاسناد الكلامي لا الاسناد التحليلي، وليس في الحديث الاسناد واحد بحسب وحدة الجملة وهو اسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات، وهو عنوان التسعة، وحيث إن المفروض كون الاسناد إلى بعضه وهو الفعل مجازيا، فلا محالة كان الاسناد إلى مجموع التسعة مجازيا، إذ الاسناد الواحد إلى المجموع المركب - مما هو له ومن غير ما هو له إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا (الماء والميزاب جاريان) وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازي ولو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في (مالا يعلمون) هو الحكم أو الأعم منه، فلا يلزم أن يكون اسناد واحد حقيقيا ومجازيا.
(الثالث) - أن مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقة أمرا ثقيلا ولا سيما أن الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان، فلا بد من أن يكون المرفوع