الكفاية (ره) من قوله: فالالزام المجهول مما لا يعلمون، فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا، فالمقصود من الفعلية في كلامه هو حال الشك لا الفعلية الاصطلاحية في مقابل الانشائية، لان فعلية الحكم بهذا المعنى تابعة لفعلية موضوعه، فمع تحقق الموضوع لا يعقل رفع الحكم في مقام الفعلية مع بقائه في مقام الجعل والانشاء.
وبما ذكرناه - من أن الحكم الواقعي بنفسه قابل للرفع في مرحلة الظاهر - يظهر ما في كلام الشيخ (ره) من أن رفع الحكم المشكوك إنما هو بعدم ايجاب الاحتياط، فالمرفوع هو وجوب الاحتياط، لان ذلك خلاف ظاهر الحديث فان ظاهره أن المرفوع هو نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط، وبعد كون الحكم بنفسه قابلا للرفع في مرحلة الظاهر على ما تقدم لاوجه لارتكاب خلاف الظاهر، وحمل الحديث على رفع ايجاب الاحتياط نعم عدم وجوب الاحتياط من لوازم رفع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر لأن الاحكام كما أنها متضادة في الواقع كذلك متضادة في مقام الظاهر، فكما أن عدم الالزام في الواقع يستلزم الترخيص بالمعنى الأعم، كذلك رفع الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا ولا يعقل وجوب الاحتياط بعد فرض الترخيص، فيكون المرفوع هو نفس الحكم الواقعي ظاهرا، ومن لوازم رفعه عدم وجوب الاحتياط، لعدم إمكان الجمع بين الترخيص الظاهري ووجوب الاحتياط، لتضاد الاحكام ولو في مرحلة الظاهر، فالمرفوع هو هو نفس الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط. نعم إذا شك في وجوب الاحتياط في مورد، ولم يقم دليل على وجوبه ولا على عدم وجوبه، كان وجوب الاحتياط حينئذ مشمولا لحديث الرفع، ولكنه خارج عن محل الكلام، وليس كلام الشيخ ناظرا إليه.
ثم إن الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام انما يتم على تقدير