الشك في الحرمة، فكما ان البحث عن الثانية داخل في علم الأصول باعتبار ترتب تعيين الوظيفة الفعلية عليه، كذلك البحث عن الأولى أيضا داخل في علم الأصول لعين الملاك المذكور. غاية الامر ان مفاد أصالة الحل هو الحكم التكليفي، ومفاد أصالة الطهارة هو الحكم الوضعي. ومجرد ذلك لا يوجب الفرق بينهما من حيث كون البحث عن إحداهما داخلا وعن الأخرى خارجا عنه.
واما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) - من أن الوجه لعدم التعرض لأصالة الطهارة في علم الأصول عدم اطرادها في جميع أبواب الفقه، واختصاصها بباب الطهارة - فغير تام، لان الميزان في كون المسألة أصولية هو ان تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي، ولا يعتبر جريانها في جميع أبواب الفقه، والا لخرجت جملة من المباحث الأصولية عن علم الأصول، لعدم اطرادها في جميع أبواب الفقه، كالبحث عن دلالة النهى عن العبادة على الفساد، فإنه غير جار في غير العبادات من سائر أبواب الفقه.
وقد يتخيل ان الوجه في عدم ذكر أصالة الطهارة في علم الأصول ان الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية، فدائما يكون الشك فيها من الشبهة المصداقية، إذ بعد كونهما من الأمور الواقعية لا من الأحكام الشرعية كان الشك فيهما شكا في الانطباق، فتكون الشبهة مصداقية. ومن الواضح ان البحث عن الشبهات الموضوعية لا يكون من المسائل الأصولية، لان المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي، كما تقدم مرارا.
وفيه انه إن أريد من كونهما من الأمور الواقعية انهما ناشئان من المصلحة والمفسدة الواقعيتين، وليستا من الاحكام الجزافية المجعولة بلا لحاظ مصلحة أو مفسدة، فالشك في نجاسة شئ وطهارته يرجع إلى الشك في المنشأ الذي هو من الأمور الواقعية، فهذا وإن كان صحيحا، إلا أنه لا يوجب كون الشك فيهما من