كالظن الحاصل من القياس الثابت عدم جواز العمل به بالاخبار المتواترة.
وأما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة. إذ العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلي لا ينافي وجوب الاحتياط في خصوص الموارد المهمة، كالدماء والاعراض بل الأموال الخطيرة، فلا بد من الاقتصار على القدر المتقين وهو الظن في غيره هذه الموارد. وأما هذه الموارد التي علم اهتمام الشارع بها فلا بد من الاحتياط فيها، وكذا الحال من حيث المراتب، إذ العقل لا يدرك بعد العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلي انه جعل الظن حجة بتمام مراتبه بل يحتمل انه جعل خصوص الظن القوي حجة. ومجرد احتمال عدم جعل الظن الضعيف حجة كاف في الحكم بعدم الحجية، فلا بد من الاقتصار على القدر المتقين والعمل بالظن القوي، وان لم يكن وافيا بمعظم الفقه، بحيث يلزم - من الرجوع إلى الأصول في غير موارد العلم وهذا النوع من الظن - محذور المخالفة القطعية يعمل بالظن الأضعف منه الأقوى من غيره، وان لم يكن هو أيضا وافيا يتنزل إلى الأضعف منه. وهكذا.
هذا كله على الكشف، وأما على الحكومة فالامر كذلك، فتكون النتيجة مطلقة بالنسبة إلى الأسباب، إذ بعد عدم وجوب الاحتياط الكلي لعدم امكانه، أو لاستلزامه العسر والحرج، وتنزل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني لا يرى فرقا بين أسباب الظن، إذ لا يكون هناك قدر متيقن فلا فرق بين الظنون من حيث الأسباب.
واما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة، إذ عدم وجوب الاحتياط الكلي - لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج - لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط في جميع الموارد، بل لا بد من العمل بالاحتياط في الموارد التي علم اهتمام الشارع بها، والعمل بالظن في غيرها، ولا يلزم من العمل