من باب الاحتياط، ففي هذا الفرض لا تظهر ثمرة بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.
وأما ان كان مفاد كل من العام والخاص حكما إلزاميا، بأن يكون مفاد أحدهما الوجوب ومفاد الآخر الحرمة، كما إذا كان مفاد العام وجوب إكرام العلماء، ومفاد الخاص حرمة اكرام العالم الفاسق، أو كان مفاد العام حرمة اكرام الكفار، ومفاد الخاص وجوب اكرام الضيف منهم مثلا، فعلى القول بحجية الاخبار لا إشكال في تقدمها على العمومات وتخصيصها بها، كما مر مرارا. واما على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط، فهل يجب العمل بالعام أو بالخاص أو يتخير؟ المتعين هو الثالث، لعدم امكان الاحتياط وتحصيل الامتثال القطعي، إذ مورد اجتماع العام والخاص طرف لعلمين اجماليين، يقتضى أحدهما الفعل والآخر الترك، فان العلم الاجمالي بإرادة العموم من بعض العمومات يقتضي الاحتياط بالفعل، والعلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات يقتضى الترك، كما في المثال الأول، وينعكس الامر في عكس ذلك، كما في المثال الثاني. وعلى التقديرين لا يمكن الاحتياط بلحاظ كلا العلمين، فيكون مخيرا بين الفعل والترك، نظير دوران الامر بين المحذورين، فان العقل مستقل فيه بالتخيير. والمقام وان لم يكن من صغريات دوران الامر بين المحذورين، لان دوران الامر بين المحذورين إنما هو فيما إذا علم جنس الالتزام، وشك في أنه الوجوب أو الحرمة. والمقام ليس كذلك، لاحتمال ان لا يكون مورد اجتماع العام والخاص واجبا ولا حراما، إذ نحتمل ان لا يكون العموم مرادا من هذا العام، بأن يكون العام الذي نعلم اجمالا بإرادة العموم منه منطبقا على غير هذا العام وكذا نحتمل ان لا يكون هذا الخاص صادرا، بأن يكون الخاص الذي نعلم اجمالا بصدوره غير هذا الخاص، فنحتمل ان لا يكون مورد الاجتماع حراما