(الجهة الأولى) - في بيان أصل المقدمات التي يتألف منها هذا الدليل، (الجهة الثانية) - في تعيين النتيجة المترتبة عليها على تقدير تماميتها من حيث إنها الكشف أو الحكومة.
(الجهة الثالثة) - في أن نتيجة المقدمات - على تقدير تماميتها - مطلقه أو مهملة.
(الجهة الرابعة) - في تمامية المقدمات وعدمها.
أما الكلام في الجهة الأولى، فهو انه ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري (رحمه الله) ان ما يتألف منه دليل الانسداد أمور أربعة:
(الأول) - العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية.
(الثاني) - انسداد باب العلم والعلمي في كثير من تلك التكاليف.
(الثالث) - عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات إما لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة ولا إلى القرعة ونحوها، ولا إلى فتوى من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي.
(الرابع) - استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وذكر صاحب الكفاية (ره) انها خمسة، وزاد على الأمور المذكورة مقدمة أخرى وجعلها الثالثة من المقدمات، والثالثة في كلام الشيخ (ره) الربعة وهي انه لا يجوز لنا اهمال التكاليف وعدم التعرض لامتثالها أصلا. والصحيح ما صنعه الشيخ (ره) إذ لو كان مراد صاحب الكفاية (ره) من المقدمة الأولى هو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في حق كل مكلف ممن يجري دليل الانسداد في حقه، كما هو ظاهر كلامه، فهذه المقدمة هي بعينها المقدمة الثالثة في كلامه، إذ معنى العلم بالتكاليف الفعلية انه لا يجوز اهمالها وعدم التعرض