ولو على تقدير اليقين بصدورها من المعصوم عليه السلام.
(وبالجملة) يكفي القائل بالانسداد تمامية أحد هذين الامرين والقائل بالانفتاح لا بدله من دفع كلا الامرين، واثبات حجية الروايات من حيث السند والدلالة. وحيث انا ذكرنا الامرين في بحث حجية الخبر وبحث حجية الظواهر، وأثبتنا حجية الخبر من الحيثيتين في ذينك البحثين، فلا حاجة إلى الإعادة.
و (اما المقدمة الثالثة) - وهي بطلان الرجوع إلى الغير والعمل بالقرعة ونحوها، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مورد، وعدم وجوب الاحتياط التام - فتفصيل الكلام فيها ان التقليد والرجوع إلى الغير واضح البطلان، لان القائل بالانسداد يرى خطأ من يدعي الانفتاح، فيكون رجوعه إليه من رجوع العالم إلى الجاهل في نظره، وكذا العمل بالقرعة ونحوها، فان أساس الأحكام الشرعية غير مبتن على مثل القرعة بالضرورة. ولا دليل على حجية الفرعة إلا في موارد قليلة من الشبهات الموضوعية على ما ذكر في محله، فالرجوع إليها في الشبهات الحكمية فاسد بالضرورة. واما الرجوع إلى الأصول العملية في كل مورد، فتحقيق الحال فيه يقتضي بسطا في المقال، فنقول: ان ما كان من الأصول مثبتا للتكليف فان كان من الأصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال، فلا مانع من جريانها في مواردها، وإن كان من الأصول المحرزة كالاستصحاب المثبت للتكليف، فان لم يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد، فلا مانع من جريان أيضا، وان علم بذلك، فعلى القول بأن المانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة هو لزوم المخالفة العملية فقط - كما اختاره صاحب الكفاية (ره) وهو الصحيح - فلا مانع من جريان في المقام، إذ المفروض كونه مثبتا للتكليف، فلا تلزم من