المعتبرة، والعلم الاجمالي الأول ينحل بالثاني، والعلم الاجمالي الثاني ينحل بالثالث، فيجيب الاحتياط في موارد الأخبار المذكورة فقط، ولا يكون الاحتياط المذكور موجبا لاختلال النظام ولا مستلزما للعسر والحرج. كيف؟
وجماعة من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع الأخبار المذكورة، بدعوى القطع بصدورها، فلم يختل عليهم النظام، ولم يرد عليهم العسر والحرج.
وعليه فكانت المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد غير تامة. ويأتي الكلام فيها مفصلا إن شاء الله تعالى.
و (أما المقدمة الثانية) فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم تامة، بل ضرورية لكل من تعرض للاستنباط، فان الضروريات من الأحكام - بل القطعيات منها ولو لم تكن ضرورية - أحكام إجمالية، كوجوب الصلوات الخمس، ووجوب الصوم في شهر رمضان ونحوهما. ولا علم لنا بتفاصيل تلك المجملات من حيث الاجزاء والشرائط والموانع. وأما بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فصحتها مبتنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، بمعنى ان أحدهما يكفي في اثبات انسداد باب العلمي. (أحدهما) - عدم حجية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة إما من جهة عدم ثبوت وثاقة رواتها، أو من جهة عدم حجية خبر الثقة.
(ثانيهما) - عدم حجية ظواهرها بالنسبة إلينا، لاختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام، ولسنا منهم، فعلى كل من التقديرين ينسد علينا باب العلمي، إذ على تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة، أو عدم حجية خبر الثقة تسقط الروايات عن الحجية من حيث السند، وان قلنا بحجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام، أو قلنا بأنا من المقصودين بالافهام، وعلى تقدير عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا تسقط الروايات عن الحجية من حيث الدلالة،