الأطراف في الشبهة الوجوبية، والى فعل بعض الأطراف في الشبهة التحريمية، إلا ان هذا الاضطرار لا يرفع تنجيز العلم الاجمالي في مثل المقام. أما على مسلك شيخنا الأنصاري (ره) من أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الاجمالي تركا أو فعلا، لا يرفع تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى بقية الأطراف فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معين، فالامر واضح. وهذا المسلك هو الصحيح على ما سنذكره في مبحث الاشتغال إن شاء الله تعالى. وأما على مسلك صاحب الكفاية (ره) من عدم تنجيز العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى غير المعين من الأطراف، بملاحظة ان التكليف بالنسبة إلى بعض الأطراف ساقط للاضطرار وبالنسبة إلى البقية مشكوك الحدوث، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة فيها، فلان ذلك انما هو فيما إذا كان التكليف المعلوم بالاجماع واحدا أو اثنين، ونحوهما مما لا يلزم من الرجوع إلى البراءة في غير المضطر إليه من الأطراف محذور. واما في مثل المقام مما كان الرجوع إلى البراءة مستلزما للمخالفة في معظم الاحكام المعبر عنها في كلام الشيخ (ره) بالخروج من الدين، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة يقينا، للقطع بأن الشارع لا يرضى بمخالفة معظم احكامه. وهذا هو المراد من الخروج من الدين لا الكفر، إذ مخالفة الفروع لا توجب الكفر.
و (بالجملة) المقدمة الأولى مما لا اشكال في تماميتها، فان اهمال التكاليف المعلومة بالاجمال وعدم التعرض لامتثالها مما يقطع بعدم رضى الشارع به بالضرورة إلا أنه قد ذكرنا عند التعرض لذكر الأدلة العقلية على حجية الخبر ان لنا علوما إجمالية ثلاثة:
(الأول) - العلم الاجمالي بوجود تكاليف واقعية تحريمية ووجوبية.
(الثاني) - العلم الاجمالي بمطابقة جملة من الامارات للواقع.
(الثالث) - العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار الموجودة في الكتب