العقل. ومجرد العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار الترخيصية غير مانع من جريان قاعدة الاشتغال، إذ العلم بالترخيص في بعض الأطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشتغال، ولكنه لا يزاحم العلم الاجمالي بالتكليف في أحد الأطراف، فإذا علمنا اجمالا بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام، ودل الخبر على عدم وجوب القصر مثلا، فعلى القول بعدم حجية الخبر لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، بخلاف القول بحجيته، فإنه عليه كان احتمال وجوب القصر منتفيا بالعلم التعبدي، فينحل العلم الاجمالي ولا يبقى موضوع لقاعدة الاشتغال ففي هذا الفرض تظهر الثمرة العملية بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي، وهي ثمرة مهمة.
وأما ان كان الأصل من الأصول المحرزة كاستصحاب الوجوب أو الحرمة في فرض قيام الخبر على نفى التكليف، كما في وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، فان الخبر دل على الجواز مع غسل الموضع ومقتضى الاستصحاب هو الحرمة، ففي مثل ذلك إن كانت موارد الاستصحاب المثبت للتكليف قليلة، بحيث لم يحصل لنا علم إجمالي بصدور بعض الاخبار الترخيصية في تلك الموارد فلا مانع من جريان الأصل على القول بعدم حجية الخبر ووجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي، بخلاف القول بحجية. فتظهر الثمرة بينهما في هذا الفرض كالصورة السابقة. وأما إذا علم اجمالا بمخالفة الاستصحاب للواقع في بعض الموارد، كما إذا كانت موارد جريانه كثيرة، وعلم اجمالا بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد، فجريان الاستصحاب وعدمه مبني على الخلاف بين الاعلام في جريان الأصل المحرز المثبت للتكليف مع العلم الاجمالي بمخالفته للواقع في بعض الأطراف. كما إذا علمنا بنجاسة إناءين ثم علمنا اجمالا بطهارة أحدهما، فاختار شيخنا الأنصاري (ره) وتبعه المحقق النائيني (ره) عدم جريان