استصحاب النجاسة فيهما، واختار صاحب الكفاية (ره) جريانه، وهو الصحيح على ما ذكرناه في محله. والمقام من صغريات تلك المسألة، فعلى القول بجريانه تظهر الثمرة في المقام بين حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط فإنه لا يجرى الأصل على الأول، ويجري على الثاني كما هو ظاهر. وعلى القول بعدم جريانه لا تظهر ثمرة بينهما إلا في صحة الاسناد ووجوب الاخذ باللوازم على ما تقدم.
اما المقام الثاني فملخص الكلام فيه أنه إذا ورد عام أو مطلق معلوم الصدور بالتواتر، كعموم الكتاب والسنة المتواترة، أو بغيره كعموم الخبر المحفوف بالقرينة القطعية، وكان في خبر الواحد خاص أو مقيد، فعلى القول بحجية الخبر يخصص العموم ويقيد الاطلاق، لان الخبر حجة على الفرض، فيكون قرينة على المراد من العام أو المطلق، ولذا ذكرنا في محله ان تخصيص الكتاب بخبر الواحد مما لا اشكال فيه، وأما على القول بوجوب العمل بالاخبار من باب الاحتياط للعلم الاجمالي بصدور بعضها، فهل يتقدم الخبر على العموم والاطلاق أيضا لترتفع الثمرة بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط من هذه الجهة أم لا؟ ظاهر كلام صاحب الكفاية (ره) وصريح بعض المحققين (ره) هو الثاني، بدعوى ان العالم أو المطلق حجة في مدلوله، ولا يرفع اليد عنهما إلا بحجة أقوى، والمفروض ان كل واحد من الاخبار غير ثابت الحجية. ومجرد العلم الاجمالي بصدور بعضها لا اثر له.
هذا والتحقيق في مقام هو التفصيل بأن يقال: إن كان مفاد العام أو المطلق حكما الزاميا، ومفاد الخبر حكما غير الزامي، كقوله تعالى: (وحرم الربا) وقوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد والولد) تعين العمل بالعام، ولا يجوز العمل بالخاص، لان العلم الاجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات وان