أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجية، إلا ان العلم الاجمالي بإرادة العموم في بعضها يقتضي الاحتياط، ووجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف الالزامية. والمفروض ان الخاص لا يكون حجة ليكون موجبا لانحلال العلم الاجمالي المذكور. نعم هناك علم اجمالي بصدور بعض المخصصات، إلا أنه لا اثر له، إذ المفروض كون مفاد المخصص حكما غير الزامي. وقد ذكر في محله انه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقا بحكم الزامي. وعليه فيجب الاخذ بالعمومات والاطلاقات من باب الاحتياط، لا من جهة حجية أصالة العموم أو الاطلاق على ما يظهر من صاحب الكفاية، ويصرح به بعض المحققين، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.
وان كان مفاد العام أو المطلق حكما ترخيصيا، ومفاد الخاص حكما الزاميا كقوله تعالى: (وأحل الله البيع) وقوله عليه السلام (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر) تعين العمل بالخاص، ولو كان العمل به من باب الاحتياط، إذ العلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات المشتملة على احكام إلزامية أوجب سقوط الأصول اللفظية عن الحجية. كما هو الحال في الأصول العملية، فان إجراءها في جميع الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية، وفي بعضها ترجيح بلا مرجح، فلا مجال للقول بأن العموم أو الاطلاق حجة في مدلوله، ولا يرفع اليد عنهما الا بحجة أقوى، والعلم الاجمالي بإرادة العموم في بعض الموارد مما لا اثر له، إذ المفروض كون مفاد العموم حكما ترخيصا. وقد تقدم انه لا اثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقا بحكم إلزامي. وهذا هو الفارق بين هذه الصورة والصورة السابقة، فتعين العمل بالمخصص في جميع الأطراف، للعلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات، و المفروض كونه متعلقا بحكم إلزامي، فيجب الأخذ بالمخصص