اجمالي في بقية الأطراف، ولو انضم إليها غيرها من أطراف العلم الاجمالي الكبير مثلا إذا علمنا اجمالا بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع من الغنم، وعلمنا أيضا بوجود خمس شياه مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع، فلا محالة ينحل العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني، فانا لو أفرزنا خمس شياه بيض لم يبق لنا علم إجمالي بمغصوبية البقية، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير على المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير، بخلاف ما لو علمنا اجمالا بوجود ثلاث شياه محرمة في جملة البيض من هذا القطيع، فان العلم الاجمالي الأول لا ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، إذا لو أفرزنا ثلاث شياه بيض بقي علمنا الاجمالي بمغصوبية البعض الباقي بحاله، لان انطباق الخمس على الثلاث غير معقول وعليه فلا ينبغي الشك في انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي المتوسط إذ المعلوم في الأول لا يزيد عددا على المعلوم بالاجمال في الثاني، لان منشأ العلم الاجمالي الكبير هو العلم باستلزام الشرع لوجود احكام وتكاليف، ويكفيه المقدار المعلوم بالاجمال في موارد قيام الامارات. وكذا العلم الاجمالي الثاني ينحل بالعلم الاجمالي الثالث، لأنا لو أفرزنا مقدارا من أطراف العلم الثالث أي الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة من كل باب من أبواب الفقه، بحيث يكون المجموع بمقدار المعلوم بالاجمال في العلم الثالث لم يبق لنا علم اجمالي بوجود التكاليف في غيره، ولو مع ضم سائر الامارات، بل وجود التكاليف في غيره مجرد احتمال، فيستكشف بذلك ان المعلوم بالاجمال في العلم الثاني لا يزيد عددا على المعلوم بالاجمال في العلم الثالث، فينحل العلم الثاني بالعلم الثالث لا محالة.
والمناقشة - في الانحال بأن لنا علما اجماليا بمطابقة بعض الامارات غير المعتبرة للواقع أيضا، كالروايات الموجودة في كتب العامة مثلا، فانا لا نحتمل كذب جميعها وكيف ينحل هذا العلم الاجمالي بالعلم الاجمالي بصدور جملة من الروايات