الاجمالي بمطابقة بعضها للواقع، فلا يفترق الحال بين الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة والاخبار الموجودة في غيرها من الكتب، ولا بين الاخبار وغيرها من الامارات المعتبرة أو غير المعتبرة من حيث تنجيز العلم الاجمالي، فيجب الاخذ بالجميع. وهذا مما لا يمكن الالتزام به، كما هو ظاهر.
وأجاب عنه صاحب الكفاية (ره) بأن العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في موارد قيام الامارات قد انحل بالعلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عن المعصوم عليه السلام وتوضيح ذلك أن لنا ثلاثة علوم اجمالية:
(الأول) - العلم الاجمالي الكبير وأطرافه جميع الشبهات، ومنشأه هو العلم بالشرع الأقدس وتأسيس الشريعة المقدسة، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأسا (الثاني) - العلم الاجمالي المتوسط وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة وغير المعتبرة ومنشأه كثرة الامارات بحيث لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع بل نعلم اجمالا بمطابقة بعضها له (الثالث) - العلم الاجمالي الصغير وأطرافه خصوص الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، فانا نعلم اجمالا بصدور جملة من هذه الأخبار عن المعصوم عليه السلام، وحيث إن العلم الاجمالي الأول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، وينحل العلم الاجمالي الثاني بالعلم الاجمالي الثالث، فلا يجب الاحتياط الا في أطراف العلم الاجمالي الثالث، ونتيجة ذلك هو وجوب العمل على طبق الاخبار المثبتة للتكليف الموجودة في الكتب المعتبرة. لا الاحتياط في الشبهات، كما هو مقتضى العلم الاجمالي الأول لولا انحلاله، ولا الاحتياط في جميع موارد الامارات المعتبرة وغير المعتبرة، كما هو مقتضى العلم الاجمالي الثاني على تقدير عدم انحلاله. والميزان في الانحال ان لا يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير أقل عددا من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الاجمالي الصغير بالمقدار المتيقن لم يبق لنا علم