ما ذكره وهامشا.
والتحقيق عدم تمامية شئ من الوجوه الثلاثة: (أما الوجه الأول) ففيه (أولا) - انه لو كان عدم ثبوت الردع كافيا في صحة تخصيص الآيات بالسيرة لكان عدم ثبوت التخصيص. كافيا في الردع أيضا، ولا يظهر وجه لمنع التوقف في أحدهما دون الآخر. و (ثانيا) - ان التحقيق عكس ما ذكره (ره) لأن تخصيص العمومات بالسيرة متوقف على حجيتها المتوقفة على الامضاء، فلا يكفي في التخصيص عدم ثبوت الردع على ما افاده (ره) بل لا بد من ثبوت عدم الردع فيكون التخصيص دوريا، بخلاف الردع، فإنه غير متوقف على ثبوت عدم التخصيص بل يكفيه عدم ثبوت التخصيص إذ العمومات حجة ببناء العقلاء ما لم يثبت خلافها وعليه فالمتعين هو الالتزام بكون الآيات رادعة عن السيرة، لا ان السيرة مخصصة للآيات.
و (أما الوجه الثاني) ففيه (أولا) - عدم حجية الاستصحاب في الاحكام الكلية على ما ذكر في محله و (ثانيا) - ان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن الاستصحاب أيضا، فكل ما يقال في السيرة مع الآيات يجرى في الاستصحاب معها أيضا، فلا وجه للتمسك بالاستصحاب بعد الالتزام بعدم صحة كون السيرة مخصصة للآيات. و (ثالثا) - أن الدليل على حجية الاستصحاب هي اخبار الآحاد وعمدتها صحاح زرارة، فكيف يمكن التمسك على حجية الاخبار بالاستصحاب المتوقف عليها. و (رابعا) - أن التمسك بالاستصحاب إنما يصح مع الغض عما تقدم فيما إذا تمكن الشارع من الردع قبل نزول الآيات ولو بيوم واحد، فإنه حينئذ يستكشف من عدم الردع امضاؤه لها، وتثبت حجية السيرة قبل نزول الآيات، فصح الرجوع إلى استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات، بعد فرض تساقط كل من السيرة والعمومات. وأما إذا لم يتمكن من ذلك كما هو الصحيح، فإنه صل الله عليه وآله لم يكن