كالاستصحاب، فان كان الأصل نافيا للتكليف ودل الخبر على ثبوته لا مجال لجريان الأصل، سواء كان محرزا أو غير محرز، بلا فرق بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي. اما على القول بحجية فواضح، وأما على القول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي، فلعدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، لأن جريانه في جميع الأطراف موجب للمخالفة القطعية العملية، وفي بعضها ترجيح بلا مرجح، فلا فرق بين القول بحجية الخبر وبين القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط للعلم الاجمالي، من حيث عدم جريان الأصل في مورده، انما الفرق بينهما من وجهين آخرين:
(أحدهما) - صحة اسناد مؤدى الخبر إلى المولى على تقدير حجيته، وعدم صحته على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط، لأن إسناد الحكم إلى المولى مع عدم قيام الحجة عليه تشريع محرم (ثانيهما) - وجوب الاخذ باللوازم على تقدير حجيته، وعدمه على تقدير عدمها، على ما سيجئ التعرض له مفصلا في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وأما إن كان الأصل أيضا مثبتا للتكليف فلا مانع من جريانه على القول بوجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط، لأن المانع من جريان الأصل أحد أمرين كلاهما مفقود في المقام: (أحدهما) - ارتفاع موضوع الأصل وهو الشك بالعلم الوجداني أو التعبدي، كما إذا قامت الحجة في مورده والمفروض انتفاء العلم الوجداني وعدم كون الخبر حجة (ثانيهما) - لزوم المخالفة العملية القطعية والمفروض كون الأصل مثبتا للتكليف كالخبر، فلا يلزم من جريانه مخالفة عملية أصلا فلا مانع من جريانه، إلا أنه لا ثمرة عملية بين الالتزام بجريانه والالتزام بعدم جريانه، إذ المفروض كون الأصل مثبتا للتكليف كالخبر. نعم يظهر