الفرق بينهما في صحة اسناد الحكم إلى المولى على تقدير جريان الأصل فيما إذا كان من الأصول المحرزة، فإنه صح إسناد الوجوب المستصحب إلى المولى بخلاف ما لو التزمنا بعدم جريان الأصل، فإنه لا يصح اسناد الحكم إلى المولى حينئذ، لأن المفروض عدم حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط، فكان اسناد الحكم إلى المولى تشريعا محرما كما تقدم.
هذا كله على تقدير وجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط. واما على القول بكونه حجة فلا مجال لجريان الأصل، لارتفاع موضوعه - وهو الشك - بالتعبد الشرعي، كما هو ظاهر. وظهر بما ذكرناه ان الفرق بين حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط في هذا الفرض من وجوه ثلاثة: (الأول) - انه على تقدير حجيته لا يجرى الأصل، وعلى تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط لا مانع من جريانه، وان لم يفترق الحال في مقام العمل بين جريانه وعدمه على ما تقدم (الثاني) - صحة اسناد مؤداه إلى المولى على تقدير الحجية، وعدمه على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط (الثالث) - لزوم الاخذ باللوازم على تقدير الحجية، وعدمه على عدمه.
هذا كله على تقدير كون مفاد الخبر حكما الزاميا كالوجوب والحرمة.
واما ان كان مفاده حكما ترخيصيا، فان كان مفاد الأصل أيضا نفى التكليف كالبراءة أو استصحاب عدم الوجوب أو عدم الحرمة، فلا تظهر ثمرة بين حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط. إلا في صحة الاسناد والاخذ باللوازم علي ما تقدم. وأما ان كان الأصل مثبتا للتكليف، فان كان الأصل من الأصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال، فلا مانع من جريانها على القول بوجوب العمل بالخبر من جهة العلم الاجمالي، إذ مع عدم قيام الحجة على نفي التكليف كانت قاعدة الاشتغال محكمة، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية بحكم