ولا واجبا، إلا أنه ملحق بدوران الامر بين المحذورين حكما لما ذكرناه من كونه طرفا لعلمين اجماليين يقتضي أحدهما الفعل والآخر الترك، فلا يمكن الاحتياط وتحصيل الامتثال اليقيني، فإذا لا مناص من الحكم بالتخيير.
(الوجه الثاني) - من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية الخبر ما ذكره صاحب الوافية على ما حكي عنه مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند الشيعة، كالكتب الأربعة مع عمل جمع بها من غير رد ظاهر، وهو انا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، ولا سيما بالأصول الضرورية، كالصوم والصلاة والحج والزكاة، مع أن جل اجزائها وشرائطها وموانعها انما يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد (انتهى) ملخصا.
وأورد عليه الشيخ (ره) (أولا) بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار، لا خصوص الاخبار الواجدة لما ذكره من الشرائط، فاللازم حينئذ اما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته. وهذا الايراد يندفع بأن العلم الاجمالي وان كان حاصلا بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار، إلا ان العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط بين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة، يوجب انحلال العلم الأول فاللازم حينئذ هو الاحتياط والعمل بكل ما دل على الجزئية أو الشرطية من خصوص تلك الأخبار، لا مطلق ما دل على الجزئية والشرطية من الاخبار. نعم يرد عليه ما أورده الشيخ (ره) ثانيا. و حاصله ان مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بكل ما دل على الجزئية والشرطية من الأخبار المذكورة من باب الاحتياط للعلم الاجمالي، لا حجية الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة، بحيث تقدم على الأصول اللفظية والعملية التي مفادها الالزام، وثبوت التكليف