فإنه لا يرفع الشك عن السبب، فيكون مورده خارجا عن أدلة الأصول من باب التخصيص لا محالة، فإذا شككنا في طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة، كان جريان استصحاب الطهارة في الماء موجبا لرفع الشك عن نجاسة الثوب بالتعبد الشرعي، فيخرج عن أدلة الاستصحاب، كقوله عليه السلام:
(لا تنقض اليقين بالشك) من باب التخصص بخلاف جريان استصحاب النجاسة في الثوب، فإنه لا يرفع الشك عن طهارة الماء، فيكون خروجه عن أدلة الاستصحاب من باب التخصيص وكذا الحال في سائر موارد دوران الامر بين التخصيص والتخصص عند تعارض الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية.
وهذا بخلاف المقام، فإنه لا تنافي بين خبر السيد (ره) وغيره من الاخبار بما لهما من المدلول، لا بالذات كما هو ظاهر، لعدم التنافي بين عدم حجية غير خبر السيد من الاخبار وبين وجوب شئ وحرمة شئ آخر وغيرهما مما هو مفاد الاخبار، ولا بالعرض لعدم علم اجمالي لنا بعدم مطابقة أحدهما للواقع، إذ يمكن ان لا تكون الاخبار حجة، ومع ذلك كان مفادها من الوجوب والحرمة وغيرهما ثابتا في الشريعة المقدسة، فلا تنافي بين خبر السيد (ره) وغيره من الاخبار من حيث المدلول، لا بالذات ولا بالعرض، انما التنافي بينهما من حيث شمول دليل الحجية لهما، لان مفاد خبر السيد عدم حجية غيره من الاخبار، فلا يمكن الالتزام بحجيته وحجية غيره، وفي مثله لا وجه لتقديم التخصص على التخصيص، بل المتعين هو العكس. والوجه في ذلك أن مرجع تقديم التخصص على التخصيص إلى التمسك بأصالة العموم أو الاطلاق، كما مرت الإشارة إليه.
وفي المقام لا يمكن التمسك بأصالة العموم، لان خبر السيد الدال على عدم حجية الاخبار يكون قرينه عرفية على التخصيص. و (بعبارة أخرى) كان خبر السيد شارحا للمراد من العموم، فيكون حاكما على أصالة العموم أو الاطلاق حكومة