ثم إنه قد استشكل بعض الأعاظم على شمول أدلة الحجية لخبر السيد (ره) بوجهين: (الوجه الأول) - أن الموضوع في أدلة الحجية هو الخبر الذي شك في كونه مطابقا للواقع أو غير مطابق له، إذ لا معنى لحجية الخبر مع العلم بكونه مطابقا للواقع أو مع العلم بكونه غير مطابق له، وعليه فكل خبر كان مفاده حجية الخبر كخبر الشيخ (ره) أو عدم حجية الخبر كخبر السيد (ره) لا يكون مشمولا لأدلة الحجية، إذ لازم كونه مشمولا لها أن يكون مشكوك المطابقة للواقع. وحيث أن مفاده نفس حجية الخبر أو اعدم حجيته، لزم فرض الشك في الحجية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجية. ومن الواضح ان الشك في شئ في رتبة متأخرة عن ذلك الشئ، ولذا نقول إن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، إذ الموضوع للحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن موضوعه، و الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي تأخر العارض عن معروضه، إذ لو لم يكن في الواقع شئ لم يمكن الشك في تعيينه، فيلزم تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بمرتبتين. وكذا في المقام كان الشك في الحجية متأخرا عن الحجية تأخر العارض عن المعروض، فيلزم ان تكون الحجية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجية. والمفروض ان الحجية مستفادة منها، فيلزم كون الحجية متقدمة ومتأخرة، وهو محال.
و (بعبارة أخرى) شمول إطلاق أدلة الحجية لاخبار السيد (ره) بعدم حجية الخبر أو لاخبار الشيخ (ره) بحجيته يستلزم شمول الاطلاق لمرتبة الشك في مضمون نفسها، إذ التعبد بالحجية لاخبار السيد بها أو بعدم الحجية لاخبار الشيخ بها إنما هو في ظرف الشك في الحجية الذي هو عين الشك في مضمون أدلة الحجية، ومن المعلوم استحالة شمول إطلاق دليل لمرتبة الشك في مضمون نفس