القبح ما لا يخفى.
ودعوى - أن الامر دائر بين شمول أدلة الحجية لخبر السيد (ره) والاخبار المتحققة قبله، وبين شمولها لجميع الاخبار ما عدا خبر السيد (ره) باعتبار ان أدلة الحجية تشمل خبر السيد (ره) من حين تحققه، وشمولها له من ذلك الحين إنما يمنع من شمولها للاخبار المتحققة بعده لا الاخبار المتحققة قبله، فإنها كانت مشمولة لأدلة الحجية في زمان لم يتحقق خبر السيد (ره) فيه، فهو غير مانع عن شمولها لها، فلا يلزم من دخول خبر السيد (ره) في أدلة الحجية تخصيص الأكثر المستهجن مدفوعة (أولا) - بأن المحكي بخبر السيد (ره) عدم حجية طبيعي خبر الواحد في الشريعة المقدسة، لا خصوص الاخبار المتأخرة فنفس خبر السيد (ره) وإن كان متأخرا عن الاخبار المتحققة قبله، إلا أن الذي يخبر به السيد (ره) هو عدم حجية الخبر في الشريعة مطلقا، لا خصوص الاخبار المتأخرة، فلو كان خبر السيد (ره) مشمولا لأدلة الحجية لزم منه عدم حجية غيره من الاخبار مطلقا: متقدمة كانت أو متأخرة. وهذا هو التخصيص المستهجن. ولا يحتمل ان يكون مفاد خبر السيد (ره) عدم حجية الخبر من حين صدوره لا الاخبار الصادرة قبله، والا كان نسخا، فلا يكون حجة بلا خلاف وإشكال، إذ من المعلوم عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد.
و (ثانيا) - بأنا نقطع بعدم الفرق بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة، وأن ملاك الحجية في الأخبار المتقدمة على خبر السيد (ره) بعينه موجود في الاخبار المتأخرة عنه، فالتفصيل بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة فاسد قطعا، فإذا يدور الامر بين ان يكون خبر السيد (ره) مشمولا لأدلة الحجية دون غيره، وأن يكون غيره حجة دونه. ولا خفاء في أن الأول من التخصيص المستهجن، فتعين الثاني.