على المنطوق ومترتب عليه، لان دلالة اللفظ على المعنى الالتزامي فرع دلالته على المعنى المطابقي كما هو ظاهر، فالمفهوم متأخر رتبة عن المنطوق تأخر المعلول عن علته، وحيث إن المنطوق متأخر رتبة عن التعليل لكونه معلولا له فلا يعقل ان يكون المفهوم حاكما على التعليل إذ ما يكون متأخرا عن الشئ رتبة يمكن ان يكون حاكما عليه.
وهذا الاشكال مردود بوجوه: (الأول) - ان تأخر المفهوم عن المنطوق انما هو في مقام الكشف والدلالة بمعنى ان دلالة القضية على المفهوم متأخرة رتبة عن دلالتها على المنطوق، واما نفس المفهوم فليس متأخرا عن المنطوق. (وبعبارة أخرى عدم وجوب التبين عن خبر العادل ليس متأخرا عن وجوب التبين عن خبر الفاسق، و بعبارة ثالثة واضحة حجية خبر العادل ليست متأخرة عن عدم حجية خبر الفاسق بل المتأخر كشف القضية عن حجية خبر العادل عن كتفها عن عدم حجية خبر الفاسق، و الحاكم على التعليل انما هو نفس المفهوم لا كشفه، فما هو متأخر رتبة عن المنطوق ليس حاكما على التعليل وما هو حاكم عليه ليس متأخرا عن المنطوق.
(الثاني) - انه لو سلم كون المفهوم بنفسه متأخر عن المنطوق كان ذلك مانعا عن الحكومة بالمعنى الأول وهي ان يكون الحاكم ناظرا إلى المحكوم وشارحا له باعتبار ان ما يكون متأخرا عن الشئ رتبة لا يعقل ان يكون شارحا له. وأما الحكومة بالمعنى الثاني وهي ان يكون مفاد الحاكم خارجا موضوعا عن مفاد المحكوم بالتعبد فلا مانع منها إذ كون المفهوم متأخرا عن المنطوق رتبة لا يمنع من خروج المفهوم عن عموم التعليل موضوعا بالتعبد كما هو واضح (الثالث) - انه لو سلم كون التأخر الرتبي مانعا عن الحكومة بكلا معنييه فإنما هو فيما إذا كان التعليل مولويا بان يكون المراد منه حرمة إصابة القوم بجهالة.