دلالة لها على المفهوم، وانتفاء وجوب التصدق بالدرهم عند اعطاء غير زيد إياه والآية الشريفة من هذا القبيل بعينه، فلا دلالة لها على المفهوم، ولا أقل من الشك في أن مفادها هو المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، فتكون مجملة غير قابلة للاستدلال بها على حجية خبر العادل.
فتحصل ان دلالة الآية الشريفة على المفهوم غير تامة من ناحية المقتضي مع قطع النظر عن وجود المانع من عموم التعليل أو غيره، على ما سنتكلم فيه قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما الايراد من ناحية وجود المانع عن دلالة الآية الشريفة على المفهوم فمن وجوه: (الوجه الأول) - ان في الآية قرينة تدل على أنه لا مفهوم للقضية الشرطية، وهي عموم التعليل في قوله تعالى: (أن تصيبوا قوما بجهالة) فان المراد منه ان العمل بخبر الفاسق معرض للوقوع في المفسدة، والتعبير بإصابة القوم انما هو لخصوصية مورد نزول الآية، وإلا فالعمل بخبر الفاسق لا يستلزم إصابة القوم دائما، لان الفاسق لا يخبر دائما بما يرجع إلى القوم، بل ربما يخبر عن ملكية شئ أو زوجية شخص أو غيرهما، فلا محالة يكون المراد من التعليل ان العمل بخبر الفاسق معرض للواقع في المفسدة ومظنة للندامة، وهذه العلة تقتضي التبين في خبر العادل أيضا، لان عدم تعمده بالكذب لا يمنع عن احتمال غفلته وخطأه، فيكون العمل بخبره أيضا معرضا للواقع في المفسدة، فيكون مفاد التعليل عدم جواز العمل بكل خبر لا يفيد العلم، بلا فرق بين ان يكون الآتي به فاسقا أو عادلا، فهذا العموم في التعليل قرينة على عدم المفهوم للقضية الشرطية في الآية، ولا أقل من احتمال كونه قرينة عليه، فيكون الكلام مقرونا بما يصلح للقرينية، فيكون مجملا غير ظاهر في المفهوم.
وفيه (أولا) - ان الايراد المذكور مبني على أن يكون المراد من الجهالة