هذا الدليل. وإن شئت قلت إنه يلزم التعبد بالحجية مع التحفظ بالشك فيها أو يلزم التعبد بشمول إطلاق أدلة الحجية مع التحفظ بالشك في مضمونها، وهو واضح البطلان. هذا ملخص ما ذكره من الاشكال الأول بتوضيح منا.
وفيه (أولا) - النقض بما إذا أخبر كاذب بعدم حرمة الكذب في الشريعة فإنه لا إشكال في شمول أدلة حرمة الكذب لهذا الخبر، مع أن المحذور المذكور - على تقدير تماميته - يجري فيه أيضا، فيقال إن شمول إطلاق أدلة حرمة الكذب لهذا الخبر الذي مفاده عدم حرمة الكذب في الشريعة متوقف على كون الخبر المذكور كاذبا في رتبة سابقة على أدلة حرمة الكذب. وكذبه عبارة عن حرمة الكذب في الشريعة، إذ مفاده عدم حرمة الكذب. والمفروض ان حرمة الكذب مستفادة من نفس هذه الأدلة.
و (ثانيا) - الحل بأن الاطلاق عبارة عن رفض القيود والغائها لا الاخذ بجميع القيود، فان مفاد اطلاق قولنا الخمر حرام أن الخمر بلا لحاظ كونه احمر أو اسود وغيرهما من الخصوصيات حرام، لا أن الخمر بقيد كونه احمر وبقيد كونه اسود حرام، وهكذا بالنسبة إلى سائر ما يتصور له من الخصوصيات، فلا يلزم في شمول إطلاق أدلة الحجية لخبر السيد (ره) أو لخبر الشيخ (ره) لحاظ ما فيهما من الخصوصية، كي يلزم المحذور المذكور، فلا مانع من شمولها لهما من هذه الجهة.
(الوجه الثاني) - من الاشكال ان المقام من صغريات دوران الامر بين التخصيص والتخصص، إذ على تقدير شمول أدلة الحجية لما سوى خبر السيد (رحمه الله) من الاخبار يكون خبر السيد خارجا موضوعا، لأنا نقطع حينئذ بعدم مطابقة خبر السيد (ره) للواقع، باعتبار ان شمولها لغير خبر السيد (ره) من الاخبار ملازم لعدم كون خبر السيد (ره) مطابقا للواقع، فيكون خارجا