بالتكاليف الواقعية، أو بالعلم الاجمالي الصغير كما في دوران الامر بين وجوب الظهر والجمعة أو دوران الامر بين وجوب القصر والتمام، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية، بل قد يكون التنجيز ثابتا بمجرد الاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص. ففي جميع هذه الموارد كان التنجيز ثابتا قيل قيام الامارة على التكليف ومع قيامها عليه لا يجئ تنجيز آخر. نعم كان قيام الامارة المعتبرة على أحد طرفي العلم الاجمالي مسقطا لوجوب الاحتياط، وكان معذرا علي تقدير مخالفة الواقع كما إذا دلت الامارة على وجوب صلاة الظهر، وعمل بها المكلف، وكان الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة، فكان المكلف حينئذ معذورا غير مستحق للعقاب لا محالة.
هذا خلاصة ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) في مقام تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. واستشكل عليه صاحب الكفاية (ره) بما حاصله ان اسناد مؤدى الامارة إلى المولى، والاستناد إليها في مقام العمل ليسا من الآثار المترتبة على الحجية، بل بينهما وبين الحجية عموم من وجه، إذ يمكن ان لا يكون الشئ حجة، وصح اسناد مؤداه إلى الشارع لو دل دليل علي صحة الاسناد حينئذ كما يمكن ان يكون الشئ حجة ولا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع، كالظن على الحكومة، فالاثر المترتب على الحجية انما هو التنجيز عند المطابقة، والتعذير عند المخالفة (انتهى كلامه ملخصا).
والصحيح ما ذكره الشيخ (ره) من أن صحة اسناد المؤدى إلي الشارع والاستناد في مقام العمل من آثار الحجية، وما ذكره صاحب الكفاية (ره) - من أنه يمكن ان لا يكون الشئ حجة وصح اسناد مؤداه إلى الشارع - لا يتصور له وجه معقول، الا مع الالتزام بجواز التشريع، وكذا ما ذكره من أنه يمكن ان يكون الشئ حجة ولا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع، فإنه