شئ لا يصح التمسك بالعمومات المانعة، لكون الشبهة مصداقية، باعتبار انه يحتمل ان يكون هذا الشئ علما بالتعبد. هذا ملخص كلامه (ره).
ولابد لنا من التكلم في مقامين: (المقام الأول) - في بيان ان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي، وهو حرمة العمل بالظن أو لا، بل مفادها ارشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن، وانه لابد من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، والعمل بالظن مما لا يحصل معه الأمن من العقاب، لاحتمال مخالفته للواقع؟ (المقام الثاني) - في بيان انه - مع تسليم كونها واردة لبيان حكم مولوي، وفي مقام تشريع حرمة العمل بالظن - هل يصح التمسك بها عند الشك في حجية شئ على ما ذكره الشيخ (ره) أم لا؟ على ما ذكره المحقق النائيني (ره).
(اما المقام الأول) فملخص الكلام فيه ان الآيات الشريفة الناهية عن العمل بغير العلم ارشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن، وان العمل به مما لا يحصل معه الأمن من العقاب، لاحتمال مخالفته للواقع، والعبد لا بد له من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، ولا يحصل الأمن إلا بالعلم أو بما ينتهي إليه كالعلم بامارة دل على حجيتها دليل علمي. وقد أشير إلى ذلك في عدة من الآيات: (منها) - قوله تعالي: (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) وقوله تعالى (فائتوا بسلطان...) وبعد كون الآيات الناهية ارشادا إلى حكم العقل لا تكون قابلة للتخصيص، وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى:
(ان الظن لا يغني من الحق شيئا) بأن يقال إلا الظن الفلاني، فإنه يغنى عن الحق، فلم يرد عليها تخصيص ولن يرد فان لسانها آب عن التخصيص. واما الظن الذي قام علي حجيته في مورد دليل علمي، فليس فيه الاعتماد على الظن بل الاعتماد على الدليل العلمي القائم على حجية الظن فهو المؤمن من العقاب،