قومه فهي ممضاة عنده أيضا، وهذا واضح ولم نعثر على مخالف فيه، ولذا ذكرنا في فهرس مسائل علم الأصول ان بحث حجية الظواهر ليس من مسائل علم الأصول، لأنها من الأصول المسلمة بلا حاجة إلى البحث عنها. وإنما وقع الكلام في أمور ثلاثة: (الامر الأول) - في أن حجية الظواهر هل هي مشروطة بالظن بالوفاق أم بعدم الظن بالخلاف، أم غير مشروطة بشئ منهما؟ (الامر الثاني) - في أن حجية الظواهر مختصة بمن قصد افهامه أو تعم غيره أيضا؟
(الامر الثالث) - في حجية ظواهر الكتاب.
(اما الامر الأول) فلا ينبغي الشك في أن الظن بالخلاف غير قادح في حجية الظواهر، فضلا عن عدم الظن بالوفاق، لان المرجع في حجية الظواهر هو بناء العقلاء على ما تقدمت الإشارة إليه، ونرى أن العقلاء لا يعذرون العبد المخالف لظاهر كلام المولى، إذا اعتذر عن المخالفة بعدم الظن بالوفاق، أو بحصول الظن بالخلاف، وهذا ظاهر. نعم فيما إذا كان المطلوب تحصيل الواقع لا يعملون بمجرد الظهور ما لم يحصل لهم الاطمئنان بالواقع، كما إذا احتمل إرادة خلاف الظاهر في كلام الطيب، فإنهم لا يعملون به إلا ان ذلك خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان المطلوب هو الخروج من عهدة التكليف، وتحصيل الأمن من العقاب، وفي مثله تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا، ولو مع الظن بالخلاف، فضلا عن عدم الظن بالوفاق.
و (أما الامر الثاني) فذهب المحقق القمي (ره) إلى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، وعليه رتب انسداد باب العلم والعلمي في معظم الاحكام، باعتبار ان الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام لم يقصد منها إلا افهام خصوص المشافهين، فتختص حجية ظواهرها بهم، وغاية ما يمكن ان يقال