المنفصلة، فيؤخذ به بلا إشكال. وأما إذا شك في مراده، فمرجع الشك إلى أحد أمرين: (الأول) - عدم انعقاد الظهور للكلام (الثاني) - احتمال عدم كون الظاهر مرادا جديا له. أما إذا كان الشك في المراد لعدم انعقاد الظهور للكلام أصلا، فسبب الشك فيه أحد أمور: اما عدم العلم بالموضوع له فلم يحرز المقتضي للظهور، واما احتمال قرينية الموجود، أو احتمال وجود القرينة والجامع بينهما هو احتمال المانع عن الظهور بعد وجود المقتضي له، سواء كان لاحتمال مانعية الموجود أو احتمال وجود المانع، فان كان الشك في المراد ناشئا من عدم العلم بالموضوع له وبما يفهم من اللفظ عرفا، فلا اشكال في كون الفظ مجملا غير ظاهر في شئ والمرجع في مثله هو الأصل العملي، وكذا الحال فيما إذا كان الشك ناشئا من احتمال قرينية الموجود، بأن يكون الكلام محتفا بما يصلح للقرينية، كما في الامر الواقع في مقام توهم الحظر، والضمير الراجع إلى بعض افراد العالم. فلا ينعقد للكلام ظهور حتى يؤخذ به. نعم في خصوص ما إذا كان الكلام محتفا بما يصلح للقرينية على المجاز بأن يكون الامر دائرا بين المعنى الحقيقي والمجازي ان قلنا بأن أصالة الحقيقة بنفسها حجة بلا حاجة إلى انعقاد الظهور - كما نسب إلي السيد المرتضى (ره) - فيؤخذ بها، وان لم نقل بذلك كما هو الصحيح، إذ الثابت ببناء العقلاء هو الاخذ بالظاهر لا العمل بأصالة الحقيقة مع عدم انعقاد الظهور للكلام، فيكون الكلام أيضا مجملا لا ظهور له ليؤخذ به.
ولا يخفى انه لو قلنا بمقالة السيد (ره) لا يمكن الاخذ بأصالة الحقيقة فيما إذا احتف العام بما يصلح للقرينية على التخصيص، لما ذكرناه في بحث العام والخاص: من أن التخصيص لا يوجب المجازية في لفظ العام، فليس احتمال التخصيص احتمالا للتجوز، ليدفع بأصالة الحقيقة، وأما ان كان الشك ناشئا من احتمال وجود القرينة فهو على قسمين: لان منشأ الاحتمال (تارة) يكون أمرا داخليا، كما إذا احتمل غفلة المتكلم عن نصب القرينة أو غفلة السامع عن سماعها،