(رحمه الله) نفسه.
والمتحصل مما ذكرناه انه - على تقدير الالتزام بان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي - لا مانع من التمسك بها عند الشك في حجية شئ. بقي شئ وهو انه هل يصح التمسك باستصحاب عدم الحجية عند الشك فيها أم لا؟ والتزم المحقق النائيني (ره) بعدم جريان هذا الاستصحاب لوجهين:
(الوجه الأول) - انه يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون للمتيقن السابق اثر عملي يتعبد ببقائه باعتبار ذلك الأثر، فلو فرض عدم ترتب اثر على خصوص الواقع، بأن يكون الأثر مترتبا على خصوص الجهل بالواقع، أو مشتركا بين الواقع والجهل به، فلا مجال لجريان الاستصحاب، إذ بمجرد الشك في الواقع يترتب الأثر على الفرض، فالتعبد بالاستصحاب - للترتب الأثر المذكور - يكون من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، وهو التحصيل التعبدي لما هو حاصل بالوجدان والمقام من هذا القبيل بعينه، إذ الأثر المترتب على عدم الحجية هو عدم صحة الاستناد في مقام العمل وعدم صحة اسناد المؤدى إلى الشارع. وهذان الاثران كلا هما يترتبان على مجرد الشك في الحجية، لان الاستناد والاسناد مع الشك في الحجية تشريع محرم سواء فسرناه بادخال ما لم يعلم كونه من الدين في الدين، ليكون الأثران لخصوص الجهل بالواقع، أو فسرناه بالأعم منه ومن ادخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين، ليكون الاثران مشتركين بينه وبين الواقع، فيحصل لنا العلم بعدم صحة الاستناد، وعدم صحة الاسناد بمجرد الشك في الحجية، فيكون التعبد بهما - لاستصحاب عدم الحجية - من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل.
(الوجه الثاني) - ان التمسك بالاستصحاب المذكور لغو محض، إذ الأثر مترتب على نفس الجهل بالواقع والشك في الحجية، فاحراز عدم الحجية بالتعبد الاستصحابي مما لا تترتب عليه فائدة، فيكون لغوا، انتهى