آخره لاستنباط مسألة واحدة. وهذا النحو من التقطيع غير قادح في انعقاد الظهور، كما لعله ظاهر.
ثم انه لو أغمضنا عن جميع ذلك وسلمنا اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه لا ينتج ذلك انسداد باب العلمي، إذ لا نسلم كوننا غير مقصودين بالافهام من الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، وذلك لأن الراوي الذي سمع الكلام من الإمام عليه السلام مقصود بالافهام قطعا، واحتمال غفلته يدفع بالأصل، واحتمال غفلة المتكلم منفي بالقطع، فيحكم بان الظاهر هو مراد الإمام عليه السلام وينقل هذا الراوي ما سمعه من الإمام عليه السلام لفظا أو معنى للراوي اللاحق، وهو مقصود بالافهام من الكلام الصادر من الراوي السابق، وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع سلسلة الرواة إلى أن ينتهي الامر إلى أصحاب الجوامع كالكليني (ره) ومن الواضح أن المقصود بالافهام من الكتب كالكافي هو كل من نظر فيها، فيكون ظاهرها حجة له. وعليه فلا يترتب على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه انسداد باب العلمي، كما توهمه صاحب القوانين (ره) وأما الامر الثالث - أعني حجية ظواهر الكتاب - فمنعها الأخباريون وما ذكروه في وجه المنع يرجع (تارة) إلى منع الصغرى، أي انعقاد الظهور و (أخرى) إلى منع الكبرى أي حجية الظهور. أما منع الصغرى فقد استدل له بوجوه:
(الأول) - ان ألفاظ القرآن من قبيل الرموز، كفواتح السور التي هي كنايات عن أشياء لا يعرفها إلا النبي وأوصياؤه المعصومون عليهم السلام. وفيه ان كونه من قبيل الرموز مناف لكونه معجزة ترشد الخلق إلى الحق، فلو لم يكن له ظهور يعرفه أهل اللسان لاختل كونه اعجازا. ومن المعلوم ان العرب