____________________
مورد مناف للانسداد على الحكومة، ولا سبب لعدم توهم ذلك الا ان وصول الحكم من الشارع في ذلك المورد موجب لخروج ذلك المورد عن موضوع الانسداد لانفتاح باب العلم والعلمي فيه.
وبعد ما عرفت ان نهي الشارع عن اتباع طريق لحكمه بحكم من الاحكام الثبوتية فإنه أيضا حكم من احكام الشارع، غايته ان نهيه حكم زجري وأمره حكم طلبي ثبوتي، وليس هذا بفارق قطعا، وهذا هو مراده من قوله: ((والنهي عن ظن حاصل... إلى آخر الجملة)).
(2) حاصله: انه إذا كان من المسلم انه لا اشكال في الحكم الثبوتي الواصل من الشارع في مورد من الموارد مع الانسداد والبناء على الحكومة، فينبغي ان لا يستشكل في النهي عن اتباع الظن القياسي في المقام، لان لازم نهي الشارع عن اتباعه هو جعل الشارع في مورد الظن القياسي حكما آخر غيره، ولابد وأن يكون ذلك الحكم أصلا من الأصول، لأنه بعد فرض الانفتاح في النهي عن الظن عن القياس، ولا يعقل ان يكون في مورد الظن القياسي ظن آخر لمحالية قيام ظنين عند شخص في آن واحد يتعلق أحدهما بشيء ويتعلق الآخر بضد ذلك الشيء أو نقيضه، فلابد وأن يكون الحكم المجعول في مورد النهي عن الظن القياسي أصلا من الأصول يكون هو المرجع دون الظن القياسي، وقد عرفت ان الحكم الثبوتي الواصل في مورد من الموارد لا مجال لتوهم الاشكال فيه، فلا ينبغي الاشكال في النهي عن الظن القياسي في المقام، لان لازم وصول النهي عنه وصول حكم من الشارع في مورده وهو ما لم يتوهم الاشكال فيه، والى هذا أشار بقوله: ((بل هو يستلزمه)) أي ان النهي عن الظن القياسي يستلزم وصول الحكم الثبوتي في مورده، وذلك ((فيما كان
وبعد ما عرفت ان نهي الشارع عن اتباع طريق لحكمه بحكم من الاحكام الثبوتية فإنه أيضا حكم من احكام الشارع، غايته ان نهيه حكم زجري وأمره حكم طلبي ثبوتي، وليس هذا بفارق قطعا، وهذا هو مراده من قوله: ((والنهي عن ظن حاصل... إلى آخر الجملة)).
(2) حاصله: انه إذا كان من المسلم انه لا اشكال في الحكم الثبوتي الواصل من الشارع في مورد من الموارد مع الانسداد والبناء على الحكومة، فينبغي ان لا يستشكل في النهي عن اتباع الظن القياسي في المقام، لان لازم نهي الشارع عن اتباعه هو جعل الشارع في مورد الظن القياسي حكما آخر غيره، ولابد وأن يكون ذلك الحكم أصلا من الأصول، لأنه بعد فرض الانفتاح في النهي عن الظن عن القياس، ولا يعقل ان يكون في مورد الظن القياسي ظن آخر لمحالية قيام ظنين عند شخص في آن واحد يتعلق أحدهما بشيء ويتعلق الآخر بضد ذلك الشيء أو نقيضه، فلابد وأن يكون الحكم المجعول في مورد النهي عن الظن القياسي أصلا من الأصول يكون هو المرجع دون الظن القياسي، وقد عرفت ان الحكم الثبوتي الواصل في مورد من الموارد لا مجال لتوهم الاشكال فيه، فلا ينبغي الاشكال في النهي عن الظن القياسي في المقام، لان لازم وصول النهي عنه وصول حكم من الشارع في مورده وهو ما لم يتوهم الاشكال فيه، والى هذا أشار بقوله: ((بل هو يستلزمه)) أي ان النهي عن الظن القياسي يستلزم وصول الحكم الثبوتي في مورده، وذلك ((فيما كان