____________________
(1) توضيح الغرض من هذا الكلام هو الخلاف بين الشيخ الأعظم والفاضل النراقي وغيره، فان الفاضل النراقي يرى أن قوة الظن ككونه مظنون الاعتبار - مثلا - من المرجحات بناءا على الكشف.
وقد أورد عليه الشيخ في رسائله بما يرجع إلى أن فرض الحاجة إلى الترجيح به فرض الاهمال وان نتيجة الانسداد هي الظن في الجملة، ولابد أيضا من الدليل على كون ظن الاعتبار مرجحا، إذ كون الظن المتعلق بالحكم حجة لا يستلزم حجية قوة الظن في مقام الترجيح، وعلى هذا فلا يصح الترجيح بها لأنه ترجيح بغير ما هو الحجة، ولا يصح الترجيح شرعا الا بالحجة.
وأراد المصنف ان يجعل النزاع بينهما لفظيا، بان يكون مراد النراقي من الترجيح للقوى هو تعيينه للحجية وان ظن الاعتبار - مثلا - انما هو من دون ملاحظة دليل الانسداد، واما مع ملاحظته فمظنون الاعتبار هو مقطوع الاعتبار.
وتوضيحه: انه قد عرفت ان الاحتمالات - بناءا على الكشف في الطريق المنصوب - ثلاثة، الطريق الواصل بنفسه من دون حاجة إلى اجراء دليل الانسداد مرة أخرى، فإذا قلنا به فالانسداد كشف عن حجية الظن الواصل بنفسه، ومظنون الاعتبار طريق ظني واصل بنفسه، فإن كان مطلق الظن الواصل حجة فهو حجة، ويحتمل ان يكون هو الحجة بالخصوص لاختصاصه بخصوصية كونه مظنون الاعتبار فيما إذا كان وافيا بمعظم الفقه، فلابد وأن يكون حجة قطعا في حال الانسداد مع القول بالكشف، وكون الطريق المنصوب هو الواصل بنفسه فهو مظنون الاعتبار مع الغض عن الانسداد، واما مع ملاحظته فهو مقطوع الاعتبار لأنه طريق مجعول قطعا إما لجعل مطلق الظن أو لجعله بخصوصه.
وقد أورد عليه الشيخ في رسائله بما يرجع إلى أن فرض الحاجة إلى الترجيح به فرض الاهمال وان نتيجة الانسداد هي الظن في الجملة، ولابد أيضا من الدليل على كون ظن الاعتبار مرجحا، إذ كون الظن المتعلق بالحكم حجة لا يستلزم حجية قوة الظن في مقام الترجيح، وعلى هذا فلا يصح الترجيح بها لأنه ترجيح بغير ما هو الحجة، ولا يصح الترجيح شرعا الا بالحجة.
وأراد المصنف ان يجعل النزاع بينهما لفظيا، بان يكون مراد النراقي من الترجيح للقوى هو تعيينه للحجية وان ظن الاعتبار - مثلا - انما هو من دون ملاحظة دليل الانسداد، واما مع ملاحظته فمظنون الاعتبار هو مقطوع الاعتبار.
وتوضيحه: انه قد عرفت ان الاحتمالات - بناءا على الكشف في الطريق المنصوب - ثلاثة، الطريق الواصل بنفسه من دون حاجة إلى اجراء دليل الانسداد مرة أخرى، فإذا قلنا به فالانسداد كشف عن حجية الظن الواصل بنفسه، ومظنون الاعتبار طريق ظني واصل بنفسه، فإن كان مطلق الظن الواصل حجة فهو حجة، ويحتمل ان يكون هو الحجة بالخصوص لاختصاصه بخصوصية كونه مظنون الاعتبار فيما إذا كان وافيا بمعظم الفقه، فلابد وأن يكون حجة قطعا في حال الانسداد مع القول بالكشف، وكون الطريق المنصوب هو الواصل بنفسه فهو مظنون الاعتبار مع الغض عن الانسداد، واما مع ملاحظته فهو مقطوع الاعتبار لأنه طريق مجعول قطعا إما لجعل مطلق الظن أو لجعله بخصوصه.