____________________
(1) قد عرفت ان الايراد الأول هو ان لازم العلمين هو الاحتياط دون التنزل إلى الظن، وبضمه إلى ما أشار اليه من عدم العلم بنصب طرق خاصة شرعية، ومن انه لو فرض العلم بذلك فلا علم ببقاء تلك الطرق الخاصة فعلا فيما بأيدينا من الطرق، ومن انه على فرض العلم ببقائها فلها قدر متيقن يوجب انحلال العلم الاجمالي به، فتكون الايرادات المتقدمة أربعة.
وحاصل هذا الايراد الذي أشار اليه بقوله: ((وثانيا لو سلم... إلى آخره)) أي على فرض تسليم ما مر وان العلمين يوجبان التنزل إلى الظن دون الاحتياط، ولكن لا نسلم ان ما يوجبانه هو خصوص الظن بالطريق المعتبر دون الظن بالواقع ودون الظن بكونه مؤدى طريق معتبر، ولكن لم يقم الدليل المعتبر عليه.
وتوضيح ذلك: انه تارة نظن بان حكم العصير العنبي هي الحرمة واقعا من دون أن نظن بان فيما بأيدينا من الطرق طريقا معتبرا يدل على الحرمة.
وأخرى: نظن بان العصير العنبي مما قام على حرمته دليل معتبر فيما بأيدينا، ولكن لا نعرفه بعينه.
وثالثة: نظن بان الطريق القائم عليه - وهو خبر الثقة مثلا - هو طريق معتبر عند الشارع.
وظاهر الفصول على ما فهمه المصنف منه ان لازم العلمين المذكورين في كلام الفصول هو كون النتيجة هي حجية خصوص الثالثة، وهي حجية الظن المتعلق بكون الطريق الكذائي طريقا معتبرا.
ولا اعتبار بالظن بكون حكم العصير - واقعا - هي الحرمة، ولا اعتبار أيضا بالظن بكون العصير مما قام على حرمته طريق معتبر ولكن لا نعرفه بعينه.
وحاصل هذا الايراد الذي أشار اليه بقوله: ((وثانيا لو سلم... إلى آخره)) أي على فرض تسليم ما مر وان العلمين يوجبان التنزل إلى الظن دون الاحتياط، ولكن لا نسلم ان ما يوجبانه هو خصوص الظن بالطريق المعتبر دون الظن بالواقع ودون الظن بكونه مؤدى طريق معتبر، ولكن لم يقم الدليل المعتبر عليه.
وتوضيح ذلك: انه تارة نظن بان حكم العصير العنبي هي الحرمة واقعا من دون أن نظن بان فيما بأيدينا من الطرق طريقا معتبرا يدل على الحرمة.
وأخرى: نظن بان العصير العنبي مما قام على حرمته دليل معتبر فيما بأيدينا، ولكن لا نعرفه بعينه.
وثالثة: نظن بان الطريق القائم عليه - وهو خبر الثقة مثلا - هو طريق معتبر عند الشارع.
وظاهر الفصول على ما فهمه المصنف منه ان لازم العلمين المذكورين في كلام الفصول هو كون النتيجة هي حجية خصوص الثالثة، وهي حجية الظن المتعلق بكون الطريق الكذائي طريقا معتبرا.
ولا اعتبار بالظن بكون حكم العصير - واقعا - هي الحرمة، ولا اعتبار أيضا بالظن بكون العصير مما قام على حرمته طريق معتبر ولكن لا نعرفه بعينه.