____________________
القطعية على حجية خبر الثقة، فإنه لو قلنا بتماميتها مطلقا في الأصول النافية والمثبتة، أو قلنا بتماميتها في خصوص موارد الأصول النافية، فهل تقتضي ((هي حجية)) خصوص ((الظن بالواقع)) دون الظن بالطريق، فيما إذا لم يحصل الظن بكون مؤداه هو الواقع ((أو)) انها تقتضي خصوص حجية الظن ((بالطريق)) دون الظن بالواقع الذي لم يقم عليه مظنون الطريقية ((أو)) انها تقتضي حجية الظن ((بهما)) معا ((أقول)) قد عرفت القائلين بها.
(1) قد عرفت ان مختار المصنف هو حجية الظن بالأعم من الظن بالواقع والظن بالطريق، فهو يقول بان النتيجة تقتضي حجية الظن بهما معا.
وقد استدل على مختاره بدليل أشار إلى مقدماته في طي عبارته:
الأولى: انه بعد ان كان لنا تكاليف فعلية معلومة بالاجمال فهم العقل هو تحصيل المؤمن من العقاب في إطاعة تلك التكاليف، وانما كان هم العقل ذلك لحكم العقل باستحقاق العقاب لو لم يطع العبد مولاه، وبعدم استحقاقه العقاب لو اطاعه، ولما
(1) قد عرفت ان مختار المصنف هو حجية الظن بالأعم من الظن بالواقع والظن بالطريق، فهو يقول بان النتيجة تقتضي حجية الظن بهما معا.
وقد استدل على مختاره بدليل أشار إلى مقدماته في طي عبارته:
الأولى: انه بعد ان كان لنا تكاليف فعلية معلومة بالاجمال فهم العقل هو تحصيل المؤمن من العقاب في إطاعة تلك التكاليف، وانما كان هم العقل ذلك لحكم العقل باستحقاق العقاب لو لم يطع العبد مولاه، وبعدم استحقاقه العقاب لو اطاعه، ولما